قيل : وإن قيل : كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه.
قلنا : الفرق أن للمصدود أن يبقى على إحرامه وإن ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحلل.
لا يقال : وكذا الرمي يقع على وجوه ، وبيّن أنه إذا نوى اللغو ونحوه لم يفد التحلل.
لأنه مسلّم ، ولكن يكفيه ما عليه من الرمي في الحج ، كسائر المناسك إنما ينوي بها فعل ما عليه منها لوجوبه ، وأما هدي التحلل فلا يتعين إلاّ بنية التحلل ، فإذا لم ينو كان كاللغو من الرمي ، ولذا يشترط وقوعها عند الذبح.
ولا يكفي وجوب الهدي للسياق عن هذه النية ؛ لأن الأصل فيما ساقه الذبح بمنى أو بمكة ، فهذا الذبح قبل مكانه وزمانه (١). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أن قوله : ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية ، محل مناقشة ؛ لاحتمال الاكتفاء عنها بقصد القربة وامتثال الأمر ، إذ أمر مشتركاً بذبح الهدي المساق في الواقعة ، بل الأمر به إنما هو للتحلل خاصة ، ونية التعيين إنما يحتاج إليها في الأوامر المتعددة المشتركة ، ولا تعدّد في الأمر هنا كما عرفته. وقوله : لأن الأصل فيما ساقه .. ، لا يفيد الاحتياج إلى هذه النية ، كما لا يخفى على من تدبّره.
( وهل يسقط الهدي لو شرط ) في إحرامه ( حلّه ) من ( حيث حبسه؟ فيه ) أي في السقوط به ( قولان ) مضيا في أواخر بحث أحكام الإحرام ، ومرّ أن الأقوى القول بالسقوط ، وفاقاً للمرتضى والحلّي (٢) ،
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٢) راجع ص : ٢٩٠٥.