ثم إن الخبر بإطلاقه شامل لما لو أكرهها أو طاوعته ، لكن ذكر العلاّمة ومن تبعه (١) أن مع المطاوعة تجب عليها الكفارة أيضاً بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوماً ، مع علمها بالتحريم ، وإلاّ فلا شيء عليها ، ولو طاوعته قبل المشعر فسد حجها أيضاً.
ونظرهم في ذلك إلى عموم الأخبار والأدلة المتقدمة في المسائل السابقة في جماع المحرم مع المحرمة ؛ لما تقدم من عموم « الأهل » فيها و « المرأة » فلا وجه لتأمل جماعة من المتأخرين (٢) فيما ذكروه مع اعترافهم بعموم تلك الأخبار للأمة. ولا ينافيه إطلاق الرواية ؛ فإنه بالنسبة إلى المولى خاصة ، وأما بالنسبة إلى حكم الأمة فالرواية مجملة لا تعرّض له فيها بشيء الكلية.
ولم يقيد بالفتوى والرواية الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم كما مرّ.
واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يغلي ولا شيء عليهما.
وفي إلحاق الغلام المحرم بإذنه بها وجهان مضى وجههما مراراً.
( ولو جامع ) المحرم عالماً عامداً بعد المشعر ( قبل طواف الزيارة
__________________
(١) العلامة في التذكرة ١ : ٣٥٧ ، والمنتهى ٢ : ٨٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٥.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤١٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦١٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٩٦ ٣٩٧.