موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ؛ وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » (١).
ورويت المحاسن بزيادة : « أو صدقة » (٢) :
وهي مع اعتبار سندها وحجيتها مشهورة بين الأصحاب ، فلا بأس بالعمل بها.
خلافاً للنهاية فعليه بدنة وإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام (٣).
وقريب منه عن المبسوط والسرائر (٤).
قيل : وكأنهما حملا الخبر على الإكراه ؛ للأصل ، مع ضعفه ومعارضته بالصحيح : عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : « يأمرها فتغتسل ، ثم تحرم ولا شيء عليه » (٥) وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبّت ، وأما عدد الثلاثة في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة (٦). انتهى.
وفي الحكم بضعف الخبر ما مرّ ، مع أنه على تقديره بفتوى الأصحاب منجبر ، والصحيح بإطلاقه شاذّ.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ / ٩٣٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.
(٢) المحاسن : ٣١٠ / ٢٤.
(٣) النهاية : ٢٣٠.
(٤) المبسوط ١ : ٣٣٧ ، السرائر ١ : ٥٤٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.
(٦) كشف اللثام ١ : ٤٠٥.