أمّا الجاهل فالظاهر أنه بحكم الناسي ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ للصحيح : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » (٢).
وأمّا العامد فقيل : إنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر ، أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلّهما ، وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما ، من صدق الإتيان بها ، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به (٣). انتهى. وهو جيّد.
( ولو مات ) الناسي لهما ولم يصلّهما ( قضاهما عنه الوليّ ) كما في كلام جماعة (٤) ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ؛ للعموم ، وللصحيحة المتقدمة قريباً ، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة لكن الثانية خرجت بما عرفته من الأدلة ، و « أو » فيها ليست ناصّة في التخيير ، فيحتمل غيره ، وهو تعيّن الوليّ مع وجوده ، وجواز غيره له مطلقاً ، أو مع عدمه.
وإن فاتتاه مع الطواف فهل الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة؟
الأقوى الوجوب ، أما الصلاة فلما (٥) مرّ.
وأما الطواف فللصحيح : فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا يحلّ له النساء حتى يزور البيت » وقال : « يأمر من يقضي عنه إن
__________________
(١) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٣ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٤٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٣.
(٣) المدارك ٨ : ١٣٦.
(٤) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، والفاضل الهندي كشف اللثام ١ : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٤٧.
(٥) في « ك » و « ح » : فلبعض ما مرّ.