وكيف كان : فالأظهر وجوب الإمساك ، والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قوياً الاكتفاء به حين البعث.
( ولو أُحصر ) أو صدّ الحاج أو المعتمر ( فبعث به ) أي بهديه ( ثم زال العارض ) من المرض أو العدو ( التحق ) بأصحابه في العمرة مطلقاً ، وفي الحج إذا لم يفت بلا خلاف ، لزوال العذر ، وانحصار جهة الإحلال في الإتيان بالمناسك ، وللصحيح : « إذا أُحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة » قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟
قال : « يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه » (١).
ونحوه غيره في المصدود (٢).
وحيث التحق ( فإن ) كان حاجّاً و ( أدرك الموفقين ) على وجه يجزئ ( صحّ حجّه ) إجماعاً.
( وإن فاتاه ) معاً أو أحدهما مع عدم إجزاء الآخر ( تحلّل بعمرة ).
( ويقضي الحج إن كان واجباً ، وإلاّ ) يقضي ( ندباً ).
بلا خلاف ولا إشكال إلاّ في إطلاق وجوب التحلل بعمرة وعمومه لما إذا تبيّن وقوع الذبح عنه وعدمه ، فقد احتمل الشهيدان وغيرهما (٣) في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٢٢ / ١٤٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصد ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصد ب ٣ ح ٢.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٧٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣١ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٠٧.