وبالجملة : فالمسألة محلّ إشكال وريبة ؛ لإمكان الجمع بين الروايات بما يوافق كلا القولين ، مع عدم وضوح دليل صالح للترجيح في البين سوى الشهرة للأوّل ، لكنّها معارضة بالأُصول للثاني ، فالمصير إلى الاحتياط أجود وإن كان في تعيّنه نظر ، لقوّة الشهرة على الأُصول ، سيّما مثل هذه الشهرة القريبة من الإجماع ، المعتضدة بلفظ « لا يصلح » الظاهر في الكراهة إن لم نقل بصراحته فيها.
مضافاً إلى ظهور بعض الصحاح في أنّ المراد بالأوامر المستفادة من قوله : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » وغيره ما قدّمن ، من تحصيل الطواف ولو بالاستنابة ، لا المباشرة خاصة.
ففيه : قلت : رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » (١).
فإنّ تعليل الأمر بالاستنابة بهذه العلّة أوضح قرينة على أن المراد بها ما عرفته ، لا طوافه بنفسه خاصة ، وإلاّ لما ارتبط العلّة بمعلولها وما كان بينهما مناسبة.
وحينئذٍ فترتفع الأوامر بالمباشرة ، ولا موجب لاعتبارها بالكليّة ، وحينئذٍ فتنعكس الأُصول في المسألة.
وعلى القولين (٢) يشترط عدم العود بنفسه في الاستنابة ؛ لما عرفته من الأخبار الصحيحة.
( ولو مات ) ولم يطف ولو استنابة ( قضاه ) عنه ( الوليّ ) أو
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٨.
(٢) في « ح » و « ك » : القول.