وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لقوة احتماله كعبارة الفاضل الاختصاص بصورة تعدد اللبس ، كما هو الغالب ، وعبارته المحكية كالنص في ذلك.
ومحل خلاف إذا تعدد اللبس وتعدد الوقت ، فعن الشيخ وجماعة (١) ، بل الأكثر كما في المسالك (٢) ، تعدد الفداء بتعدد الوقت.
خلافاً للماتن هنا وفي الشرائع (٣) ، فجعل المناط في سقوط الكفارة بلبس المتعدد اتحاد المجلس ، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت. ولا ريب في ضعفه ؛ لعدم وضوح دليل عليه ، بل مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس ، سواء اتّحد المجلس أو تعدد ، اختلف الملبوس صنفاً أو اتّحد ، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره (٤). ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفّر على الأول أم لا ، وهو الأقوى ، وسيأتي الكلام في المسألة مرة أُخرى.
( و ) الخامس : ( حلق الشعر ) و ( فيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان ، أو عشرة لكل مسكين مدّ ، أو صيام ثلاثة أيام ، مختاراً ) كان في الحلق ( أو مضطراً )٠
قيل : شعر الرأس كان أو غيره بإجماع أهل العلم ، خلا أهل الظاهر ، على ما في المنتهى والتذكرة ، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس ، وعلى العموم فإمّا أقلّ مسمّى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعاً كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة
__________________
(١) حكاه عنهم في المدارك ٨ : ٤٥٣ ، وانظر النهاية : ٢٣٤ ، والخلاف ٢ : ٢٩٩ ، والمهذب ١ : ٢٢٥ ، والوسيلة : ١٦٦.
(٢) المسالك ١ : ١٤٦.
(٣) الشرائع ١ : ٢٩٨.
(٤) المسالك ١ : ١٤٦ ، التذكرة ١ : ٣٥٣.