قيل : وكذا لو لبس الخفّين أو الشُّمِشك كان عليه شاة وإن كان مضطراً لكن ينتفي التحريم في حقه لأن الأصل في تروك الإحرام الفداء إلى أن يظهر السقوط ، ولا دليل على سقوطه هنا ؛ ولعموم الخبرين المتقدمين (١).
وفي الدليلين نظر ؛ لعدم دليل على الأصل له ، ولا على ثبوته في مطلق المخيط ، كما صرّح به جمع (٢) ؛ والخبران في الثوب ، ويمنع عمومه للخفين والشمشك.
وعن التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر ؛ لأصل البراءة ؛ وتجويز اللبس في الصحيح (٣) من غير إيجاب فداء (٤).
قيل : وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيماً للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختاراً (٥). ولم أقف له على دليل أيضاً.
واعلم أن قوله : ( ولو لبس عدّة ) ثياب مثلاً ( في مكان ) واحد يتعلق بالسابق ، أي ويلزم الدم باللبس اختياراً واضطراراً مطلقاً ولو لبس عدّة في مكان.
بلا خلاف إذا كان بلبس واحد وفي وقت واحد وإن اختلف أصناف الثياب ، إلاّ من الفاضل في المنتهى فيما إذا اختلف الأصناف ، فجعل لكل صنف فداءً (٦) ، وتبعه جماعة (٧) ؛ للصحيح المتقدم ، ولا ريب أنه أحوط
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٢) منهم : الشهيد في الدروس ١ : ٤٨٥ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٢٩ ، وصاحب الذخيرة : ٦٢٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٦) المنتهى ٢ : ٨١٣.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٥٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٢ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٣٧.