وأوجهها الثالث ، لإطلاق النص في المفتي الأول لدخوله فيه بيقين ، بخلاف الثاني ، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول. هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهداً ، ولو انعكس واعتبرنا الاجتهاد فيه انعكس الأمر ، فتجب الشاة على الثاني ، دون الأول.
( و ) الرابع : لبس ( المخيط يلزم به دم ) مطلقاً ( ولو اضطر ) إليه بالإجماع والنصوص (١) ، وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة ، بل قد يجب.
قيل : واستثنى السراويل في الخلاف والمنتهى والتذكرة ، فنفى الفدية فيه عند الضرورة ، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوي عن ذكر فدائه ، وفيه أنه روى في التهذيب في الصحيح : « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » (٢) إلاّ أن يقول : إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، ويضعفه قوله : « ففعل ذلك ناسياً ».
وفي الصحيح : عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، فقال عليهالسلام : « لكل صنف منها فداء » (٣) لكن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، فإن تم كان هو الدليل (٤). انتهى. وهو حسن.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ، ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٤٠٧.