والمفيد والمرتضى (١) ؛ وإذا أنزل إما مطلقاً ، كما عن الديلمي (٢) ؛ أو إذا كان بشهوة ، كما عن ابن سعيد (٣).
وآخر لزوم الشاة كذلك عن الفقيه (٤).
وقولٌ للحلّي قريب مما اخترناه ، لكن مشترطاً في البدنة زيادة على الشهوة الإمناء كما مضى.
( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ) فعليه جزور ، وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب وغيره (٥) ؛ للصحيح : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » (٦) ومقتضاه وجوب البدنة ؛ لأنها الواجب بالجماع.
( ولو كان ) الإمناء ( عن تسمّع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة ) أو وصفها ( من غير نظر ) إليها ( لم يلزمه شيء ) من الكفارة بلا خلاف أجده ، ولا حكي إلاّ عن الحلبي في الإصغاء إليها مع الإمناء فقال : عليه شاة (٧). ولم أعرف مستنده ، ويدفعه الأصل ، وهو الحجة في المسألة ، مضافاً إلى المعتبرة
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٧٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٤ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٧٠.
(٢) المراسم : ١١٩.
(٣) الجامع للشرائع : ١٩٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٦) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
(٧) الكافي في الفقه : ٢٠٣.