والمراد بالوجوب هنا الوجوب الشرطي لا الشرعي فيترتب الإثم والمؤاخذة على الدخول بغير إحرام لا على تركها كالطهارة لصلاة النافلة.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول شرعاً أم لا ، إلاّ على القول بوجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به ، فتجب العمرة شرعاً في الأول وشرطاً في الثاني.
وإنما يجب الإحرام بها للدخول ، تخييراً بينه وبين إحرام الحج ، لا عيناً ؛ لما مضى.
( وأفعالها ثمانية : النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي ) بعده ( وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق ) بلا خلاف في شيء من ذلك فتوًى ونصّاً ، إلاّ في وجوب طواف النساء ، فقد اختلف في وجوبه فيها ، والأظهر الأشهر الوجوب كما مرّ في آخر بحث الطواف مستوفى.
وممّا يدل على التخيير بين الحلق والتقصير وإن اقتصر في الشرائع على الأخير (١) الصحيح : في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » (٢).
( وتصح ) العمرة المفردة ( في جميع أيام السنة ) للإطلاقات ، مضافاً إلى ما سيأتي من الروايات في صحة الاتباع ، وصريح الصحيح : « المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » (٣).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٠٢.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٦ أبواب العمرة ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٦ / ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٣ أبواب العمرة ب ٣ ح ١٣.