عدا إطلاق بعض الأخبار (١) ، وينبغي تقييده به ، حملاً للمطلق على المقيّد.
( ولو ) نسي الالتزام حتى ( جاوز المستجار رجع والتزم )
قيل : لعموم جملة من النصوص ، ومنها الصحيحان المتقدمان. ولا يلزم زيادة في الطواف ؛ لأنه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً ، وإنما الأعمال بالنيات ، ولذا لم ينه عنه الأصحاب وإنما ذكروا أنه ليس عليه (٢). انتهى.
وفيه نظر ؛ لمنع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، وإنما غاية ما في النصوص الإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع.
قوله : ولا يلزم زيادة في الطواف.
قلنا : ممنوع ؛ لتوقف ذلك على اعتبار النية في البطلان بالزيادة ، وليس كذلك ، فإنّ النص والفتوى بالبطلان بها مطلقة لا تقييد في شيء منهما بالنية.
بل صرّح الشهيدان في الدروس والروضة (٣) في المسألة بما يعرب عن الإطلاق ؛ فإنهما قالا : ومتى استلم أو التزم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته ، حذراً من الزيادة في الطواف والنقصان. ولو اختصّ البطلان بالزيادة بصورة نية كونها من الطواف لما كان لكلامهما ذلك مزيد فائدة ، بل كان الأولى الأمر بالاحتياط وترك نية كون الزيادة من الطواف لو كانت موجودة.
ونحو كلامهما النصوص الآمرة بحفظ موضع القطع حيث يجوز
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٣٤٧ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٤١.
(٣) الدروس ١ : ٤٠٢ الروضة ٢ : ٢٥٥.