السعوط (١) ، لكن يأتي أن عليه الفدية في الدهن الطيّب (٢).
انتهى كلام القائل إلى هنا ، وإنما ذكرناه بطوله لتضمنه تحقيق الخلوق في المسألة ، وتحقيق ما هو الحقّ من الحكم ، وذكر الأقوال فيما يتفرع عليها ويناسبها.
ولكن الأقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقاً ؛ لفحوى الخطاب الذي مضى ، ومنه يظهر ما في دليل المسالك من لزوم الاقتصار على المنصوص ، فإنّ هذا أيضاً منصوص ، إذ لا يشترط في النص الدلالة الصريحة بنحو من التضمن أو المطابقة ، بل يكفي الدلالة الالتزامية ، سيّما نحو الأولوية التي لا خلاف في حجيتها ولا شبهة.
( و ) الثالث : ( القلم ، وفي ) قلم ( كلّ ظفر مدّ من طعام ) إلى أن يبلغ عشرة بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي فكف إلى أن يبلغ خمسة فصاع (٣) ، ومن الإسكافي ففي كل ظفر مدّ أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة (٤) ، وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى (٥).
للمعتبرة ، ومنها الموثق بل الصحيح كما قيل (٦) : عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كل ظفر مدّ من طعام حتى يبلغ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ١.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٢٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٠٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المنتهى ٢ : ٨١٧.
(٦) قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٢٥١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٤٠.