صفرة ؛ وقال الجزري في نهايته : طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ؛ وقال ابن جزلة المتطيّب في منهاجه : إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم ، وقصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنَة درهماً ، قَرَنفُل وقِرفَة عن كل واحد درهم يدقّ ناعماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه.
وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر ، حملاً على الخلوق.
وفي الدروس عن الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكره له الشم. والذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي ، وأجاد في المسالك حيث حرّم غير الخلوق إذا طيّبت به الكعبة بالتجمير أو غيره ؛ اقتصاراً على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ، وإنما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطّارين وعند المتطيّب فإنه يحرم. انتهى.
وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمّر به الكعبة ، إنه ورد في الصحيح نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة وأن لا يمسك أنفه منها (١) ، فرائحة الكعبة أولى.
قلت : ويمكن إدخال جميع ذلك في الشم اضطراراً ، وهو جائز اتفاقاً ؛ لانتفاء العسر والحرج في الدين ، وخصوص الصحيح الوارد في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ / ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.