صريحاً جمع ممن تأخر (١) ، وهو أظهر. قالوا : وهذه البدنة عقوبة محضة ، لا جبران ؛ لأن النسك باطل من أصله ، فلا يتعلق به الجبران.
( الثاني : من شك في عدده ) أي عدد أشواط الطواف ( بعد الانصراف فلا إعادة ) كسائر العبادات ، بلا خلاف ؛ لاشتراك العلّة أعني الحرج المنفي في الشريعة ، وقوله عليهالسلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فامضه » (٢).
وللصحاح فيمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة (٣) ، قال : « فليعد طوافه » قال : ففاته ، قال : « لا أرى عليه شيئاً » وفي بعضها : « الإعادة أحب إليّ وأفضل ». والتقريب فيها عدم إمكان حملهما على الشك في الأثناء ؛ لوجوب التدارك فيه إما بالاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف ، ولا قائل بعدم وجوب شيء مطلقاً ولو مع الفوات ، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ولكلٍّ موجَب مضى تفصيله ، إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضاً فتأتي فيه الأحوال الثلاث مع ما يترتب عليها من الأحكام ، وليس منها أنه لا شيء عليه أصلاً ، فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف.
ولا ينافيها الحكم بالاستئناف بناءً على عدم ظهور قائل به أيضاً مطلقاً ، وذلك لظهورها في استحبابه ، ولا يشترط فيه ظهور قائل به.
__________________
(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٠١ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٧٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣.