والظاهر أن العبرة في الانصراف بالنية ، فإذا اعتقد أنه أتمّ الطواف فهو منصرف عنه وإن كان في المطاف ولم يفعل المنافي ، خصوصاً إذا تجاوز الحجر ؛ أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف ، كان عند الحجر أو بعده ، أو خارجاً عن المطاف ، أو فعل المنافي.
( ولو كان ) الشك المزبور ( في أثنائه وكان بين السبعة ) أشواط ( وما زاد ) فقط ، كما إن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية ( قطع ) شوطه وصحّ ( ولا إعادة ) عليه بلا خلاف ؛ للأصلين : عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ؛ وعموم نحو الصحيح الشامل لما سبق وما نحن فيه : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ، فقال عليهالسلام : « أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » (١).
ثم إنه إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط. أما لو كان في الأثناء بطل طوافه ؛ لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة ، صرّح بذلك شيخنا في المسالك والروضة (٢) ، وتبعه جماعة (٣) ، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية (٤).
( ولو كان ) الشك في الأثناء ( في النقيصة ) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستّة مثلاً ( أعاد ) الطواف وجوباً ( في الفريضة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة منها : ـ زيادةً على ما يأتي ـ الصحيح
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٤ / ٣٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٨ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.
(٢) المسالك ١ : ١٢٣ ، الروضة ٢ : ٢٥٢.
(٣) كصاحب الحدائق ١٦ : ٢٣١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.