( ويصلّي ) ركعتي طواف ( النافلة حيث شاء من المسجد ) بلا خلاف فيه فتوًى وروايةً ، وهي مستفيضة (١) ، بل في بعضها المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ، قال : « يصلّي بمكة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف » (٢).
وظاهره جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على الإطلاق ، ولم أر مفتياً به ، فالعمل به مشكل ولو صحّ سنده.
( ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ) أي في المقام ؛ تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ظاهر الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣).
ولا تعارضها الأخبار الأُخر المرخِّصة لفعلهما حيث ذكره من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقّة ؛ لقصورها جملةً عن الصحة ، بل ضعف بعضها سنداً ، وجميعها دلالةً ، فإنّ غايتها الإطلاق ، ويمكن تقييدها بصورة المشقة جمعاً بين الأدلة.
وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب ، وإبقاء الأخيرة على إطلاقها ، كما احتمله في الاستبصار (٤) ، وربما يعلم (٥) من الصدوق في الفقيه أيضاً (٦) ؛ لما تقرّر في الأُصول من أولوية التخصيص
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٧٣.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٢ / ٨٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ٤.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٣٦.
(٥) في « ق » : يفهم.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٥٤.