مكان وجبت الصلاة فيه ، لعلّه لا قائل به ؛ وإطلاقِ بعض الأخبار (١) لمن نسيهما في فعلهما في مكانه (٢).
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ.
وظهورِ الآية فيه بظهور الاحتمال الأول على ما اعترف به القائل ، ومنع ما أُورد على تقديره من لزوم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم ، باحتمال أن يراد به ما جاوره ممّا يقرب منه ، بل لعلّه المتعين ، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة ، ومرجعه إلى وجوب مراعاة الأقرب إلى المقام فالأقرب ، كما هو مقتضى الاحتمال الأخير أيضاً. ومنعه بعدم قائل بما يلزمه ممنوع بعدم بلوغ مثله إجماعاً سيّما مع عدم تعرض أحد له.
وحمل غير الناسي على الناسي قياس.
مع أن هذه الوجوه لو صحّت لثبت بها القول الأوّل (٣) ، وأما الآخران فلم أقف لهما على مستند عدا الأخير فله الرضوي (٤) ، وفي مقاومته لأدلة الأكثر نظر ، فضلاً من أن يقوّي عليها ويترجّح.
وأمّا ما عن الخلاف من أنه لا خلاف في أن الصلاة في غيره يعني فيما عدا خلف المقام تجزئه ولا تحب عليه الإعادة (٥). فعلى تقدير سلامته من تطرّق الوهن إليه بوجود الخلاف سيّما من الأكثر ، معارض بالنصوص الآمرة بالإعادة المترجّحة عليه من وجوه لا تخفى على من تدبّر.
ثم إن هذا الخلاف إنما هو في ركعتي طواف الفريضة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١١.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٣٣٨.
(٣) أي قول الشيخ في الخلاف.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٣ ، المستدرك ٩ : ٤١٤ أبواب الطواف ب ٤٨ ح ١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٨.