وخصوص المعتبرة في لزوم البدنة ، ففي الصحيح : عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور » (١).
وفي آخر : قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دماً » (٢).
وفي الخبر : عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ، قال : « إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة » (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.
( ولو استمنى ) أي طلب المني بالعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي تجرد الاستمتاع عن قصد الإمناء بخلافه. وقيّده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد وغيرهما (٤) بكونه ( بيده ، لزمته بدنة حسب ) وفاقاً للحلّي وجماعة (٥).
للأصل ، المؤيد بما في الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقاً ولو أمنى (٦) ، وعليه الإجماع في الغنية (٧) ، بل وغيرها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٣.
(٤) القواعد ١ : ٩٨ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٤٦.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ٥٥٢ ، والحلي في الكافي في الفقه : ٢٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
(٦) الأول : التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١. الثاني : الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ٢.
(٧) انظر الخلاف ٢ : ٣٧٠.