أيضاً (١) ، بل جعل هذا فخر الإسلام دليلاً مستقلا على هذا القول بعد أن اختاره ، فقال : لأن الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء ، لتعلّق أحكام الزنا به ، دونه ، وهو لا يفسد (٢).
( و ) لكن ( في رواية ) موثقة عمل بها الشيخ في النهاية والمبسوط (٣) ، وجماعة كالقاضي وابن حمزة (٤) ، بل الأكثر كما في التنقيح (٥) : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة و ( الحج من قابل ) (٦).
ومال إليها ثاني المحقّقين والشهيدان (٧) ، قالوا : لعدم معارض لها.
ونحوهم الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد الكلام في سندها : لكن قال الإسكافي هي في حديث الكليني (٨) عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق عليهالسلام ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليهالسلام ، ملقّب بكردين بكسر الكاف ، فانجبر ضعف الرواية بهذه ، مع أن القائل بها أكثر والعمل بها أحوط. انتهى. وهو حسن.
فيتعيّن الخروج بها عن الأصل وما بعده المتقدّمين ، سيّما مع تأيدها
__________________
(١) انظر الخلاف ٢ : ٣٧٠.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٥.
(٣) النهاية ، المبسوط ١ : ٣٣٧.
(٤) القاضي في المهذب ١ : ٢٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٦.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٥٦٠.
(٦) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٧) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٤٧ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٧١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٥٨.
(٨) في المختلف : ٢٨٣.