( و ) يستفاد منه أنه ( يسقط الكفارة عن الناسي والجاهل ) ولا خلاف فيه أيضاً مطلقاً حتى في غير ما تضمنه الصحيح من جملة ما يحرم على المحرم ( إلاّ الصيد ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، عموماً وخصوصاً ، فقد ورد : « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » (١).
وفي الصحيح : « ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو بعمد » (٢).
وفي آخر : « اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيت وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً [ في حجك ] أو عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » (٣).
وما ورد بمعناها في جملة من محرّمات الإحرام بالخصوص حيث اشترطت في إيجابها العمد والعلم كثير (٤).
ويستفاد من الصحيحين وما في معناهما عدم سقوطها عن الناسي والجاهل في الصيد ، كما دلّ عليه الاستثناء في المتن أيضاً.
ونحوه كلمة الأصحاب جملةً ، حتى حكي الإجماع عليه عن الخلاف
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٢ / ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٤ وما بين المعقوفين أضفناه من الوسائل.
(٤) انظر الوسائل ١٣ : أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١ ، وب ٦ ، ب ٨ ، وب ١١ ح ١ ، وب ١٤.