والغنية والتذكرة والمنتهى (١) ، ولا مخالف فيه صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ ما يحكى عن العماني أنه حكى السقوط عن الناسي هنا أيضاً قولاً (٢) ، وهو ضعيف جدّاً ، ولا مستند له عدا حديث رفع القلم (٣) ، وهو على تقدير وضوح دلالته على رفع الكفارة مع أن الظاهر المتبادر منه خصوص رفع الإثم والمؤاخذة مخصوص أو مقيد بما عرفته من الأدلة.
وذكر جماعة عدم سقوطها في الصيد عن المجنون والصبي أيضاً (٤).
قيل : والظاهر أن الكفارة على المجنون في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق ، وإلاّ فالوليّ ، وأما لو كان مجنوناً أحرم به الوليّ وهو مجنون فالكفارة على الوليّ كما في الغنية ، كالصبي ، ولم يذكر بعضهم الصبي ، لأن كفارته على الوليّ كما سلف (٥).
والحمد لله تعالى أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، والصلاة على سيّد الأنبياء وعترته الأئمة النجباء عليهمالسلام.
__________________
(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٤١١ ، وهو في الخلاف ٢ : ٣٩٦ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٧٥ ، والتذكرة ١ : ٣٥١ ، والمنتهى ٢ : ٨١٩.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤١١.
(٣) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبارات ب ٤ ح ١١.
(٤) منهم : الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٦٠ ، ٤٤٨ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٠٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٦٦.
(٥) كشف اللثام ١ : ٤١١.