لا وجوبه ، لاحتمال خصوصية في الصدّ عن كلّ الحج في إيجابه لا توجد في الصدّ عن أبعاضه ، لكن غاية ذلك الشك ، وأصالة البقاء على الإحرام ربما تحكم بإيجابه ، فإيجابه للأصل لا للفحوى وهو كافٍ في ذلك.
وتلخّص ممّا ذكرنا تحقّق الصدّ الموجب والهدي بالمنع عن الحج والعمرة بتمامهما أو أبعاضهما ، وسقوط ما صدّ عنه بعد التحلّل في عامة إلاّ ما تقبل النائبة فيجب ، ولا ثمرة للصد فيه إلاّ إفادة جوازم التحلّل فيما لا تحلّل إلاّ بفعله أو بالصدّ.
( ولا يسقط الحج الواجب ) المستقر في ذمته قبل عام الصد ، ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل ( مع الصدّ ) فيقضيه وجوباً في القابل.
( ويسقط المندوب ) أي لا يجب كما أوجبه أو حنيفة وأحمد في رواية (١) للأصل والإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى (٢) ، وإنما يقضيه ندباً.
وفي بعض الأخبار المتقدمة والآتية في الحصر دلالة عليه.
( وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب ) وفاقاً للمشهور ، بل ظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى وغيرهما (٣) إجماعنا عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى استصحاب بقاء حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل ، وخصوص ما مرّ من النصوص ؛ وغيرهما كالمرسل : « المحصور
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٣٧٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦ ، المنتهى ٢ : ٨٤٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، المنتهى ٢ : ٨٤٦ ؛ وانظر التنقيح الرائع ١ : ٥٢٧.