ويمكن الجمع بحمل النهي في الأخير على الكراهة ؛ للأصل ، وقوة الإطلاق ، واعتضاده بما دلّ على جواز السعي راكباً فإنه ملازم للجلوس غالباً ، وهو عامّ لخالتي الاختيار والاضطرار إجماعاً ، وإليه الإشارة في الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، يجلس عليهما؟ قال : « أو ليس هوذا يسعى على الدواب » (١).
وهو وإن كان مورده جوازه على المروة والصفا ، ولا خلاف فيه حتى منهما ، إلاّ أن قوله عليهالسلام : « أو ليس » إلى آخره في قوة الجواب له بنعم ، مع تعليله بما بما يعمّ الجلوس بينهما ، بل التعليل أنسب بهذا كما لا يخفى.
وكيف كان ، فهذه الصحاح مع صحتها واستفاضتها واعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب صريحة في ردّهما ، بل ظاهر الأخير جوازه بينهما مطلقاً ولو لغير الاستراحة كما في السعي بينهما راكباً ، نعم يكره لغيرها ، لما مضى.
( الأول : السعي ) عندنا ( ركن يبطل الحج ) والعمرة ( بتركه ) فيهما ( عمداً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها (٢) ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وللصحاح :
منها : « من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل » (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، التذكرة ١ : ٣٦٦ ، المنتهى ٢ : ٧٠٦ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢١١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٤ ، وكشف اللثام ١ : ٣٤٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ٢.