فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل إطعام مسكين [ يوماً ] » (١).
( و ) لذا ( قيل : ) إن ( البدل فيهما كالظبي ) والقائل به الأكثر كالشيخين والسيّدين والحلّي وغيرهم (٢) ، وفي ظاهر الغنية الإجماع.
وهنا قول آخر ذهب إليه شيخنا في المسالك والروضة وغيره (٣) ، وهو العمل بإطلاق الصحيح الثاني ، قال : والفرق بينه وبين إلحاقهما بالظبي يعني القول الثاني يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
واعترضه سبطه بأنه يتوجه عليه بأن الصحيح الأول المتضمن للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناول للجميع ، فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا ، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي ، وهو بعيد جدّاً (٤). انتهى. وهو حسن.
( الرابع : في ) كسر ( بيض النعام إذا تحرّك الفرخ ) فيها وكان حياً فتلف بالكسر :
( لكل بيضة بَكرة ) من الإبل ، والمعروف في اللغة أنها أُنثى البَكر ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : مدّاً ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤٠ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ١١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٥٧ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٢٩.
(٣) المسالك ١ : ١٣٤ ، الروضة البهية ٢ : ٣٣٦ ؛ وانظر جامع المقاصد ٣ : ٣٠٧.
(٤) المدارك ٨ : ٣٣٠.