للصحاح (١) في [ الثاني (٢) ] وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة وحكايات الإجماع المتقدمة في [ الأول (٣) ].
وفيه : عن رجل قتل ثعلباً ، قال : « عليه دم » قال : فأرنباً؟ قال : « مثل ما في الثعلب » (٤).
ويؤيده ما قيل من أن الشاة مثله من النعم ، وهو أولى بذلك من الأرنب (٥).
قيل : فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ، ولا بدل لها ، وفاقاً للمحقّق والصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل ؛ للأصل من غير معارض (٦).
وفيه نظر ؛ لوجود المعارض ؛ وهو الصحاح المتقدمة المتضمنة بعضها لقوله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه صيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم » (٧) فإنّ الجزاء متناول للجميع.
وآخر منها قوله : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » (٨) فإنه متناول أيضاً للجميع.
ونحوهما قوله عليهالسلام في آخر منها : « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ،
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤.
(٢ و ٣) بدلهما في النسخ : الأول والثاني ، وهو سهو ظاهراً.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.