( المقصد الثاني : )
( في ) بيان حقيقة ( العمرة ) وحكمها.
وهي لغةً : الزيارة ، وشرعاً : المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.
( وهي واجبة في العمر ) بأصل الشرع مرة كالحج ( على كلّ مكلّف ، بالشرائط المعتبرة في الحج ) بالكتاب والسّنة والإجماع.
ففي الصحيح : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١) وإنما نزلت العمرة بالمدينة » (٢).
ونحوه آخر بزيادة قوله : قلت( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) أيجزئ عنه؟ قال : « نعم » (٣).
وفيه : عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : « لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً ، لأنهما مفروضان » (٥).
وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها ، بل لو استطاع لها خاصة وجبت ، كما أنه لو استطاع
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩٥ أبواب العمرة ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٩٦ أبواب العمرة ب ١ ح ٣.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) علل الشرائع : ٤٥٣ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩٧ أبواب العمرة ب ١ ح ٧.