مطلقاً بلا خلاف ، وكذا فيه إذا أراده ، وعن المنتهى والشيخ (١) عليه الإجماع ، وفيما إذا لم يرده خلاف. والأصح العدم ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في كلام بعض من تأخر (٢) ؛ للأصل ، مضافاً إلى الإجماع المنقول عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة (٣) ، السليم جميع ذلك عما يصلح للمعارضة حتى الكتاب والسنة المتواترة الدالة على حرمة قتل الصيد وإيجابه الكفارة ، بناءً على المختار من اختصاصه بالمحلّل ، فلا يشمل محلّ الفرض ، ولا معارض له آخر غير ما أشار إليه بقوله :
( وروى في ) قتل ( الأسد كبش إذا لم يرده ) وهذه الرواية مع شهادته عليها بأنه ( فيها ضعف ) لم نقف عليها في شيء من كتب الأخبار ، ولا نقله ناقل في شيء ممّا وقفت عليه من كتب الاستدلال.
نعم ، روى الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكاري : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال عليهالسلام : « عليه كبش يذبحه » (٤).
وهو مع اختصاصه بالقتل بالحرم فيه ضعف أيضاً سنداً بمن ترى ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب ، ومع ذلك فهو مطلق لا تقييد فيه بعدم الإرادة ، ولا موجب لتقييده بها عدا ما مرّ من الصحاح المفصّلة بين صورة الإرادة فجوّز القتل ، وعدمها فنهى ، لكنه مع عدم اختصاصه بالأسد
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٨.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٢٣٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المبسوط ١ : ٣٣٨ ، التذكرة ١ : ٣٣٠.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب ٣٩ ح ١.