وعمومه لباقي السباع ولا قائل بحكمه فيها مطلقاً مورده إباحة القتل والنهي ، ولا ملازمة بينه وبين الكفارة هنا ، سيّما خصوص نوع هذه الكفارة.
فالقول بمضمونه كما عن والد الصدوق وابن حمزة (١) لا وجه له ، سيّما وقد تعدّيا عن مورده الذي هو القتل في الحرم إلى مسألتنا هنا ، فتأمل جدّاً.
نعم في الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحدأة ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت
كبشاً » (٢) ولا ريب أنه أحوط.
بقي الكلام في حرمة قتله ، ولا ريب فيها على القول بلزوم الكفارة. ويشكل فيها على القول بالعدم ، من الأصل ، بناءً على المختار من اختصاص الصيد المحرَّم في الكتاب والسنّة بالمحلَّل ، ومن ورود النهي عن قتله إذا لم يرده فيما مرّ من الصحيح وغيره ، لكنه فيهما يعمّ الأسد وغيره ، ولم أعثر بقائله ، مضافاً إلى ورود مثله في الحيّة ، وقد عرفت أنه محمول على الكراهة ، فالقول بها أيضاً هنا لا يخلو عن قوة ، سيّما وأن ظاهر جماعة التلازم هنا بين نفي الكفارة وثبوت إباحة القتل ، وبالعكس ، كالفاضل في المنتهى والمختلف وغيره (٣).
وأما العبارة فمساقها يحتمل القول بالإباحة وبالحرمة ، وكأنه في الأخير أظهر دلالةً كما لا يخفى على من تدبّره. وتحتمل ثالثاً وهو التوقف
__________________
(١) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٧١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٧٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٨ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، المختلف : ٢٧١ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٣٣.