وعن المنتهى : أنه لا يعرف فيه خلافاً (١).
( وأفضلها ) أي أيام السنة ( رجب ) بلا خلاف ؛ لما عرفته من الصحيحة ، مضافاً إلى الصحاح الأُخر المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : أيّ العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل » (٢).
ويرشد إليه ما مرّ في أحكام المواقيت من جواز الإحرام قبل الميقات للعمرة في رجب.
ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ؛ للصحيح : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » (٣).
( ومن أحرم بها ) أي بالعمرة المبتولة ( في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ) عمرة ( التمتع ويلزمه الدم ) أي الهدي ؛ للصحيح : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال : « ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحج » (٤).
ومقتضاه جواز التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ( بمعنى إيقاع ) (٥) حج التمتع بعدها وإن لم ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وما شابهه كما ذكره في المسالك
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٠١ أبواب العمرة ب ٣ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠١ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٣ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.
(٥) في « ق » : وإيقاع.