وغيره (١) ، ونبّه على ما ذكرنا سبطه (٢).
ثم إن مقتضى إطلاق صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث شاء ، سواء بقي إلى يوم التروية أم لا. ونحوه في ذلك آخَر صحيحةٌ وغيرها ، ففي الصحيح : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله » (٣).
وفيه : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلده ، قال : « لا بأس ، وإن حج في عامة ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم » (٤).
خلافاً للمحكي عن القاضي ، فأوجب الحج على من أدرك التروية (٥) ؛ للصحيح : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية » (٦).
وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة.
وحملهما الأصحاب على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأخبار المرخّصة للرجوع إلى أهله متى شاء ، وفي بعضها أن الحسين بن علي عليهماالسلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً (٧) ، لكنه يحتمل الضرورة.
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٧ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٠٩.
(٢) المدارك ٨ : ٤٦٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٥ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٣١٠ أبواب العمرة ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٣١٠ أبواب العمرة ب ٧ ح ٢.
(٥) المهذب ١ : ٢٧٢.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٣ أبواب العمرة ب ٧ ح ٩.
(٧) تقدم مصدره في الهامش (٤).