والجمع بتقييد الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على الاستحباب كما مرّ غير مرّة.
فقوله في غاية القوّة ، لولا الشذوذ والندرة ؛ وبُعدُ حمل فعل الحسين عليهالسلام على الضرورة ، نظراً إلى سياق الرواية المتضمنة له ، فتدبّر ؛ واعتضادُ الاستحباب باختلاف أخبار الباب في الرخصةِ على الإطلاق ، أو التقييد بما عرفته في الصحيحة ، أو بما إذا لم يدرك هلاك ذي الحجة وإلاّ فعمرته متعة ، كما في الصحيح : « إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلاّ الحج » (١).
وأظهر منه الخبر : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج من الناس » (٢).
والحكم (٣) بأنها في أشهر الحج متعة على الإطلاق ، كما في الصحيح : عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : « هي متعة » (٤).
وأظهر منه المرسل : سأل بعض أصحابنا أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال فقال : إني أُريد أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : « أنت مرتهن بالحج » (٥).
والجمع بين هذه الأخبار بعد ذلك يتحقق بحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الاستحباب ، كما صرّح به بعض الأصحاب.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٣٤ » ٢٧٥ / ، الوسائل ١٤ : ٣١٣ أبواب العمرة ب ٧ ح ١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٦١ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٦.
(٣) عطف على الرخصة.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٤ ، الوسائل ١٤ : ٣١١ أبواب العمرة ب ٧ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٨.