المقيد ، لكن لما ضعف الخاص سنداً ومخالفة لما مرّ من القياس بالطريق الأولى عيّن طرحه أو حمله على الاستحباب جمعاً.
( وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم ) أو فحلاً منها ( في إناثها بعدد ) ما كسر من ( البيض ، فما نتج كان هدياً ) للبيت ، بلا خلاف في هذا الإرسال على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر (١) ؛ للمستفيضة ، وفيها الصحاح ، منها : عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل » (٢).
ولكنها كغيرها خلت عن كون الهدي لبيت الله ، وقد ذكره الشيخ وغيره (٣). وعن التقييد بعدم التحرك ، بل هي مطلقة له ولغيره ، ولذا أطلق الإرسال جماعة من قدماء الأصحاب كالمفيد والديلمي والحلبيّين (٤).
ولكن التفصيل جامع بينها وبين ما مرّ ، مضافاً إلى عموم التشبيه ببيض النعام في الصحيح : « في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام من الإبل » (٥).
وقريب منه الصحيح المتقدم وغيره (٦).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٣٣٦ ، المفاتيح ١ : ٣٢٣ ، كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ١.
(٣) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٦٥.
(٤) المفيد في المقنعة : ٤٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٧ / ١٢٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٤ / ٦٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٣.