ولكن مراعاته أحوط وأولى.
ثم في القواعد : فإن تعذّر يعني الاستلام لجميع البدن فيعضه ، أي بما تيسّر منه (١).
قيل : كما في المبسوط والخلاف ، وفيه الإجماع عليه وأن الشافعي لم يجتزئ به (٢).
ثم فيه : فإن تعذّر فبيده.
قيل : كما في الصحيح (٣) وغيره (٤) ، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس أنه يقبّل يده ، ويؤيّده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب ، وأنه روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يستلم بالمحجن وقبّل المحجن (٥) (٦).
( فإن لم يقدر ) من الاستلام باليد ( أشار ) إلى الحجر ( بيده ).
قيل : كما نصّ عليه الأصحاب ، والخبر : عن الحجر ومقاتلة الناس عليه ، فقال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماءً بيدك » (٧) وفي الفقيه والمقنع والجامع : ويقبّل اليد (٨).
__________________
(١) القواعد ١ : ٨٣.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٠٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب الطواف ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٦ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٣ أبواب الطواف ب ١٥ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٤٤١ أبواب الطواف ب ٨١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
(٧) الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.
(٨) كشف اللثام ١ : ٣٤١.