المدلول ، أو أخذه ثم أرسله وإن أثم ؛ للأصل ، وأطلق الفداء جماعة من الأصحاب ، وفي المختلف : إنهم إن قصدوا الإطلاق فهو ممنوع ، ثم استدل لهم بالصحيح الثاني بحذف قوله : « فقُتل » وأجاب بحمله على القيد ، وهو موجود في نسخ الكافي والتهذيب (١) ، وكأنّ القيد مراد لهم.
ولا ضمان إن رآه المدلول قبل الدلالة ؛ التسبيب والدلالة حقيقةً ، مع الأصل. وكذا إن فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك ؛ لخروجه عن الدلالة.
ثم الدالّ إنما يضمن إذا كان محرماً دلّ محرماً أو مُحلاًّ على صيد في الحرم أو في الحلّ. وإن كان مُحلاًّ دلّ محرماً أو مُحلاًّ على صيد في الحرم ، ففي المنتهى والتحرير : إنّ في ضمانه نظراً ، والصحيح الأول يفيد الضمان.
وإن دلّ مُحلّ محرماً على الصيد في الحلّ لم يضمن ، وفاقاً للتذكرة ؛ لأنه لم يضمن بالمباشرة فبالتسبيب أولى ، وتردّد في المنتهى ، لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك ، وضعفه ظاهر (٢).
أقول : لأنه غاية الإعانة إفادة الإثم ، لا الكفارة.
( الاولى : ما يلزم المحرم في الحلّ ) من الفداء أو بدله في المنصوص ، والقيمة في غيره ( والمُحلّ في الحرم ) كذلك ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) بلا خلاف أجده ولا حكي ، إلاّ عن العماني ، فلم
__________________
(١) رواه في موضع آخر من التهذيب وفي الاستبصار بحذف قوله : « فقتل » انظر التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٩.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٩٨.