يوجب على المحرم إذا قتل حمامة في الحرم إلاّ شاة (١) ، وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ، كالإنتصار والغنية وشرح الجمل للقاضي (٢) كما حكي ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة عموماً وخصوصاً فيما ذكره.
وقد مرّ من الثاني الصحيح في قتل الحمامة (٣) ، والأخبار بمعناه في قتلها وفرخها وبيضها مستفيضة (٤).
ومن العموم الصحيح : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنما عليك فداء واحد » (٥).
والظاهر أن المراد من الفداء في قوله : « فالفداء مضاعف » ما يعمّ القيمة ، كما ربما يشعر به سياقه ورواية اخرى موثقة لراوي هذه الصحيحة ، فإن فيها : « ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك ؛ إلاّ الصيد ، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله تعالى قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » (٦).
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف : ٢٧٨.
(٢) الانتصار : ٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٣٩.
(٣) راجع ص : ٣٤٠٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ، ١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٥.