ولو سلّم فغاية الأمر تعارض الجمعين ، ولا مرجّح في البين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو البراءة.
فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع ( الكراهة ) أما الأول فلما مرّ ؛ وأما الثاني فللاحتياط ، مع أنه أقلّ مراتب النهي « ولا يصلح » المتقدمين.
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم ) بيده ( فعليه صدقة يسلّمها بتلك اليد ) الجانية التي نتفها بها إلى مسكين إن نتف باليد كما في النص (١) ، المقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة والمدارك (٢).
وفي التحرير وعن التذكرة والمنتهى (٣) : أنه إن تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية ، وإلاّ فالأرش.
قيل : لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة ، بخلاف الثاني ، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة ، وإلاّ فكالأول ، وخصوصاً الخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة ، لا في من نتف ريشة ، واستظهر الشهيد التكرر مطلقاً.
وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدّد الريش.
وفي الدروس : ولو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة ، قال : والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش بيد الجانية ، قال : وفي التعدي إلى غيرها يعني الحمام وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش. قلت : إن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٧ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٣٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.
(٢) الذخيرة : ٦١٧ ، المدارك ٨ : ٣٨٦.
(٣) التحرير ١ : ١١٧ ، التذكرة ١ : ٣٤٨ ، المنتهى ٢ : ٨٢٨.