( تردّد ) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم ، وخصوص الصحيح : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم » (١).
وقريب منه المروي عن قرب الإسناد وغيره (٢) : عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟
قال : « لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال ». ومن الأصل ، ومنع عموم حمام الحرم ، إذ المسلّم منه الإطلاق ، والمتبادر منه ما كان في الحرم.
ومعارضةِ الصحيح بالصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قال : « من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً من سخط الله تعالى ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم » (٣) فإن مفهومه جواز الإيذاء إذا خرج من الحرم ، وهو الموافق لما تقرّر في الإنسان الملتجئ به أيضاً.
وضعفِ دلالة « لا يصلح » فيما بعد الصحيح على المنع ، واحتمال الكراهة ، بل وظهوره فيها.
وبها يجمع بين الصحيحين بحمل النهي في أوّلهما على الكراهة ، والثاني على الرخصة ، فهو أولى من الجمع بينهما بحمل النهي على الحرمة وتقيد مفهوم الصحيح الثاني بما عدا الحمام ، لتضمنه الطير ، والغالب فيه الحمام ، فيبعد غاية البُعد تخصيصه أو تقييده بغيره.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٤.
(٢) قرب الإسناد : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ / ١٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٢٢٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٣ / ٧٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ١.