واستحبّ الفاضل في القواعد وفاقاً للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع ؛ لأن أصله مشروع للتبرك والتحبّب إليه ، فالتعميم أولى ، لكن لما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، وهو المراد بالجميع ، أو المراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام (١).
( و ) يستحب ( تقبيله ) بخصوصه وإن دخل في الاستلام ؛ للنصوص بالخصوص (٢).
قيل : ولم يذكر الحلبي سواه. وأوجبه سلاّر ؛ ولعلّه لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام ، ومقيِّد لتركه بالعذر ، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة (٣).
أقول : سيّما إذا اعتضد بالمعتبرة الناصّة باستثناء المرأة وأنه ليس عليها استلام (٤) ؛ فإنها كالصريحة في الوجوب على الرجل.
لكن يضعّفها وسائر ما ورد الأمر فيه بالاستلام كونه أعمّ من التقبيل ، ولا قائل بوجوبه ، وخلوّها أجمع عن الأمر بالتقبيل ربما كان قرينة على كون الأمر به حيثما ورد للاستحباب ، سيّما مع اقترانه في مواضع بكثير من الأوامر التي هي له بإجماع الأصحاب ، هذا ، مع أن الظاهر انعقاد الإجماع على الاستحباب كما صرّح به في المنتهى (٥) ، ولا يضرّ خروج الديلمي ، لمعروفيّة نسبه ، فيكون شاذّاً.
__________________
(١) إلى هنا تمام محكي القول في « قيل : بل في كلّ شوط » المتقدم في ص : ٣١٥٥ ، والقائل به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب الطواف ب ١٣.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
(٤) انظر الوسائل ١٣ : ٣٢٩ أبواب الطواف ب ١٨.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٩٣.