في قراءة السورتين هنا (١) وفي باقي المواضع السبعة المشهورة (٢).
خلافاً للشيخ (٣) في كتاب الصلاة ، فقال بالجحد في الأُولى والتوحيد في الثانية ، وجعله الشهيد وجماعة (٤) رواية ، ولم أقف عليها ، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأتى بعين ما في العبارة (٥) ، ومع ذلك فقد نفى البأس عنه أيضاً في كتاب الصلاة من النهاية (٦).
( ويكره الكلام فيه بغير ) الذكر و ( الدعاء والقراءة ) للخبر : « طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلاّ بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به » (٧).
و « لا ينبغي » ليس فيه للتحريم ؛ للإجماع على الجواز على الظاهر ، المصرَّح به في التحرير والمنتهى (٨) ؛ مضافاً إلى الصحيح : عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك ، في الفريضة أو في غير الفريضة ، أيستقيم
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١.
(٢) الوسائل ٦ : ٥٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥.
(٣) في « ح » و « ق » زيادة : في النهاية ، والموجود فيها في كتاب الصلاة : ٧٩ : ويستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع : في أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من ركعتي الفجر ، وفي ركعتي الغداة إذا أصبحت بها ، وفي ركعتي الطواف ..
(٤) الشهيد في الدروس ١ : ٤٠٢ ، وانظر نهاية الإحكام ١ : ٤٧٨.
(٥) النهاية : ٢٤٢.
(٦) النهاية : ٧٩.
(٧) التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٣ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٢.
(٨) التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٧٠٢.