ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصور سوى الأخبار الباقية والإجماع على عدم وجوب الموالاة.
والأخبار ليست بواضحة الدلالة إلاّ على الأمر بالعود إلى المكان الذي فيه قطعه خاصة كما في بعضها ، أو مع الأمر بإتمام السعي كما في آخر منها ، وربما خلا بعضها عن الأمر بالعود أيضاً وإنما فيه رخصة القطع خاصة.
فأوضحها دلالةً الرواية الثانية ، وليس فيها تصريح بالبناء على الأصل ، بل ظاهرها الإطلاق ، ولمّا سيق لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه صار فيه مجملاً ، وإنما ذكر الحكم فيه تبعاً ، فيشكل التعويل على مثل هذا الإطلاق جدّاً في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدّمناهما ، سيّما بعد اعتضادهما بالخبرين اللذين ذكراً سابقاً للمفيد ومن تبعه مستنداً.
والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي ، بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعاً ، لا الشرطي ، فلا ينافي وجوبها شرطاً في محل النزاع ، بمعنى أنه لو لم يوالِ يفسد سعيه ، ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن بترك الموالاة آثماً.
وبالجملة : التمسك بنحو هذا الإجماع المنقول والأخبار لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك على حال ، ويحصل بالإتمام ثم الاستئناف.
( الرابع : لو ) سعى ستة أشواط ثم ( ظنّ إتمام سعيه فأحلّ وواقع أهله ، أو قلّم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطاً ) واحداً ( أتمّ ) سعيه بلا خلاف ؛ لما مرّ من وجوب الإتمام مع تيقن النقصان.