ونحوه آخران وغيرهما (١) ، إلاّ أنه ليس فيها الاستشهاد بآية الاعتداء ، وزيد فيها النهي عن التكلّم ، وأُطلق الحدث فيها.
ولا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (٢) ، ولا إشكال إلاّ في تفسير الضيق بما قدّمناه ، فمن الأصحاب من فسّره بأنّه لا يمكّن من ماله إلاّ ما يسدّ به الرمق ، أو ما لا يحتمله مثله عادة ، ولا يطعم ولا يسقى سواه (٣).
ولا وجه له أصلاً ، سيّما مع اتّفاق النصوص على ما قدّمناه. اللهم إلا أن يقال : إن في العمل بمقتضاها من ترك الإطعام والسقي مطلقاً قد يوجَب تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة ، بل مطلقاً ولو كانت مستغرقة ، فإن إمساك الطعام عنه والشراب إتلاف له من هذا الوجه ، فقد حصل في الحرم ما أُريد الهرب عنه.
وفيه نظر ؛ لعدم استناد الإتلاف إلى الممسك ، بل هو المتلف حيث أمسك عن الخروج ، فتأمل.
( الثاني : لو ترك الحاجّ زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أُجبروا على ذلك ) على الأشهر الأظهر ( وإن كانت ) على الآحاد ( ندباً ، لأنه ) أي إطباقهم على تركها ( جفاء ) له صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ريب أنه حرام ، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.
وفي كلام جماعة (٤) : إن التعليل إشارة إلى ما في النبوي : « من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني » (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدمات الطواف ب ١٤ ح ٢ ، ٥ ، ١٣.
(٢) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٤.
(٣) انظر المسالك ١ : ١٢٦ ، والروضة ٢ : ٣٣٢.
(٤) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٢٦ ، وصاحب المدارك ٨ : ٢٦٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٢.
(٥) الهداية : ٦٧ ، المستدرك ١٠ : ١٨٦ أبواب المزار وما يناسبه ب ٣ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.