وفيه نظر ؛ لعدم مطابقته حينئذ للمدّعى المفروض في العبارة ونحوها من عبارة الشيخ ومن تأخر عنه من الفقهاء ، وهو اتّفاق الحاج على تركها.
والرواية لو صحّت تفيد وجوبها على الآحاد وأن ترك كل منهم لها جفاء ، سواء زار الباقون أم لا ، وهذا لا يجامع كونها ندباً ، ولذا أنكر الحلّي وجوب الإجبار عليها رأساً (١) ، معلّلاً بما ذكرنا.
وعلى هذا ، فالظاهر أن مراد من علّل الحكم بهذا كالماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في التذكرة والمنتهى على ما يحكى ، وغيرهما (٢) ما ذكرنا.
والأجود ترك هذا التعليل الذي قد يتراءى في النظر أنه عليل ، والاستدلال للحكم بالصحيح الصريح : « إن الناس لو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين » (٣).
واجتهاد الحلّي مدفوع بهذا النص الجليّ عندنا وإن كان عنده غير بعيد ، بناءً على أصله في حجية الآحاد ، ولكنه ليس بأصيل.
ولا بُعد في الجبر على عدم ترك الكل المندوب بعد ورود النص الصحيح المعتضَد بالعمل ، سيّما بعد وجود النظير ، وهو ما ذكره الشهيدان من الأذان (٤).
قال ثانيهما : وقد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان ، بل على
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٤٧.
(٢) الشرائع ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ٤٠٢ ، المنتهى ٢ : ٨٨٠ ؛ وانظر الدروس ٢ : ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ / ١٥٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٥ ح ٢.
(٤) الدروس ٢ : ٥ ، المسالك ١ : ١٢٧.