( وإذا دخل ) المحرم ( مكة متمتعاً ) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها ( كره له الخروج ) منها ( لأنّه ) أي ما أتى به من الإحرام للعُمرة ( مرتبط بالحج ) وجزئه كما مرّ ، مضافاً إلى خصوص الصحيح هنا : « أو ليس مرتبطاً بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه » (١).
ونحوه في النهي عن الخرج قبل القضاء الصحاح : « ليس له أن يخرج من مكة حتى يحجّ » (٢) ، والخبران : « لا يخرج حتى يحرم بالحج » (٣) ، وظاهرها التحريم ، كما عن الوسيلة والمهذّب والإصباح وموضع من النهاية والمبسوط (٤) ، وعزي إلى المشهور (٥).
خلافاً للحلّي والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين (٦) فيكره ، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة والمنتهى وموضع من التحرير (٧).
ولعلّه للأصل ، وظاهر الصحيح في متمتّع يريد الخروج إلى الطائف قال : « يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أُحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً ، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكّة » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٠١ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الوسائل : ١١ : ٣٠١ ، ٣٠٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١ ، ٥.
(٣) قرب الإسناد : ٣٤٢ / ٩٦٢ و ٢٤٣ / ٩٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٠٤ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١١ و ١٢.
(٤) الوسيلة : ١٧٦ ، المهذب ١ : ٢٧٢ ، النهاية : ٢٨٠ ، المبسوط ١ : ٣٠٤.
(٥) كما في الحدائق الناضرة ١٦ : ٣٠٧.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٦٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ، النهاية : ٢٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٦٣.
(٧) التذكرة ١ : ٣٦٨ ، المنتهى ٢ : ٧١١ ، التحرير ١ : ١٠١.
(٨) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٧.