ينطبق عليه الجواب هو الإخراج منها ومن المدينة بمقتضى الواو المفيدة للجمعية في الحكم ، الذي هو هنا الإخراج ، والإخراج منهما معاً يستلزم الإخراج من الحرم.
ثم لو سلّم نقول : إنه جوّز فيه الإخراج عن مكة من غير تقييد بما إذا لم يخرج عن الحرم بعد عموم السؤال له وانطباق الجواب عليه بقاعدة ترك الاستفصال ، فالرواية وإن لم تكن ناصّة بالجواز في الحرم لكنها ظاهرة فيه أيضاً ، فيتحقق التعارض والتنافي كما فهمه سائر الأصحاب ، حيث ذكروا الحلّي مخالفاً للشيخ هنا وخالفوه ، أو وافقوه وهو الأقوى.
( وأنما يحرم على المحرم صيد البرّ ) دون البحر كما مرّ.
( وينقسم ) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى ( قسمين ) :
( الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص وهو ) على ما ذكروه (١) ( خمسة : )
( الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ) بالتحريك ، كما هو المشهور ، وفي صريح التذكرة والمنتهى وظاهر الغنية (٢) الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة : « وفي النعامة بدنة » (٣).
خلافاً للنهاية والمبسوط والسرائر (٤) فجزور ؛ للخبر (٥). وفي سنده اشتراك ، فإذاً الأول أظهر.
__________________
(١) في « ق » : ذكره.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤٤ ، المنتهى ٢ : ٨٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.
(٤) النهاية : ٢٢٢ ، المبسوط ١ : ٣٣٩ ، السرائر ١ : ٥٥٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٣.