وهو مع اختصاصه بالقماري غير صريح في الجواز ، بل ظاهر جماعة كالشيخ في التهذيب وغيره (١) دلالته على التحريم.
ولعلّه لدوران الأمر فيه بين إبقاء لفظ « لا أُحبّ » على ظاهره من الكراهة ، وتخصيص الشيء المنفي في سياق النفي بخصوص القماري أو الدباسي أيضاً ؛ وبين إبقاء العموم بحاله ، وصرف « لا أُحبّ » عن ظاهره إلى التحريم ، أو الأعم منه ومن الكراهة.
والأول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز ، بناءً على اختصاص الأولوية بالتخصيص المقبول ، وهو ما بقي من العام بعده أكثر أفراده ، وليس هنا كذلك ، فاختيار الثاني لازم.
هذا إن سلّم ظهور « لا أُحب » في الكراهة ، وإلاّ فهو أعم منها ومن الحرمة لغةً ، لكن مقتضى هذا عدم دلالته على التحريم أيضاً.
والتحقيق : أن هذه الرواية مجملة لا تصلح أن تتخذ لشيء من القولين حجة.
وحينئذ فالأصل في المسألة عدم الجواز ؛ لعمومات حرمة الصيد كتاباً وسنّةً ، كما عليه جماعة (٢) ، تبعاً للحلّي (٣) ، ولكن مورد عبارته المنع عن الإخراج عن الحرم خاصة ، ومورد النص الإخراج من مكة ، وأحدهما غير الآخر فلا تنافي ، كذا قيل (٤).
وفيه نظر ؛ لمنع اختصاص النص بمكة ، فإن مورد السؤال الذي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٩ ؛ وانظر الفقيه ٢ : ١٦٨.
(٢) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٣٣٢ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٣١٩ ، والحدائق ١٥ : ١٦١.
(٣) السرائر ١ : ٥٦.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٩١.