خلافاً للحلّي ، فخصّ الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الإمناء (١).
ويمكن الاستدلال له بأنه أفحش من النظر ، وفيه بدنة ، فهو أولى بها ، فليحمل الصحيحان على ما إذا لم يمن ، كما هو الغالب في المسّ ولو بشهوة.
مضافاً إلى الصحيح المتقدم الموجب للبدنة فيمن ينزّل امرأته بشهوة حتى ينزل ، كالنظر بشهوة فيمني المذكور فيه أيضاً.
والخبر المتقدم ضعيف.
وهو قوي متين ، لولا جبر ضعف الخبر بالشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الإجماع ، فيترجح على الصحيحة ، مع أن في العمل بالخبر إبقاءً لإطلاق الصحيحين ، بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله ، فلتطرح الصحيحة ، أو تحمل على الاستحباب ، أو الاستمناء ، وهو الوجه ، وربما يشعر به قوله : « ينزّلها حتى ينزل » فتدبّر.
( ولو قبّلها بشهوة كان عليه جزور ) للصحيح المتقدم المتضمن لقوله : قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ينحر بدنة » وسياقه ظاهر في التقبيل بشهوة ، مضافاً إلى أنه الغالب المنصرف إليه الإطلاق.
مضافاً إلى الحسن : « إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأنزل فعليه جزور وليستغفر » (٢).
وبه يقيّد الصحيح على تقدير ثبوت إطلاقه.
لكن ظاهره اشتراط الإنزال في الجزور ، كما عليه الحلّي والديلمي
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٥٢.
(٢) تقدم مصدره في ص : ٣٥١١ الهامش (٤).