والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، وفاقاً لجمع (١).
ولو قصّه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية ؛ للأصل.
وفي التعدد مع الاختلاف نظر.
( ولو أفتاه ) مفت ( بالقلم ) محرماً أو محلاًّ فقيهاً أولا على الأقوى ، لإطلاق النص وأكثر الفتاوي ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) كما في النص (٢) وإن ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به ، كما في كلام جمع (٣).
وأما الموثق : إن رجلاً أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : « عليه دم » (٤) فيحتمل عود الضمير على المستفتي ، وإن عاد على المفتي فإنه مطلق ينبغي تقييده بصورة الإدماء ، خصوصاً ويخالف الأصل.
وظاهر جماعة اعتبار الاجتهاد في المفتي (٥). وفيه تقييد لإطلاق النص ، إلاّ أن يدّعى تبادر المجتهد منه ، دون غيره.
وفي تعدّد الشاة بتعدّد المفتي مطلقاً ، أو وحدتها موزّعة عليهما كذلك مع الإفتاء دفعةً ، وإلاّ فعلى الأول خاصة ، أوجه ، أحوطها الأول ،
__________________
(١) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨١٧ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٨١ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٣٥ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٤٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٣ ح ١.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٩ ؛ وانظر الحدائق ١٥ : ٥٤٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٧ ح ٢.
(٥) انظر جامع المقاصد ٣ : ٣٥٦ ، والمسالك ١ : ١٤٥.