المسألة ، وهو كذلك كما عرفته ، وخصوصاً الصاع في قول الحلبي للخمسة ، فإن أخبار المسألة خالية عنه بالكلية.
قيل : وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو خمسة أمداد (١). أقول : فيوافق المختار في المسألة ، مستنداً إلى الأخبار المتقدمة.
( و ) يستفاد منها أن ( في ) قلم أظفار ( يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس ) واحد ( و ) أنه ( لو كان كل واحد منهما ) أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه ( في مجلس ) غير مجلس الآخر ( فـ ) عليه ( دمان ) لكل مجلس دم.
ولا خلاف فيهما ظاهراً ، بل عن الكتب المتقدمة الإجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين (٢) ، وما مرّ في الأخبار مما تعارض ذلك شاذّ.
وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ؛ لأنه المتبادر المتيقن من إطلاق الفتوى والنص ، وإلاّ تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفّر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أُخرى ، وإلاّ لزم خلوّ الباقي عن الكفارة مع تحريمه ، وهو باطل قطعاً.
ولا ينافيه إطلاق النص والفتوى ؛ إذ المتبادر عدم تخلل التكفير ، ووقوعه بعد قلم أظفار اليدين والرجلين معاً في المجلس الواحد ، فتأمل.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٨.
(٢) انظر الخلاف ٢ : ٣١٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، والمنتهى ٢ : ٨١٧.