خمسة كان أو عشرة أو ما كان » (١).
والمرسل : في محرم قلم ظفراً ، قال : « يتصدق بكف من طعام » قلت : ظفرين ، قال : « كفين » قلت : ثلاثة ، قال : « ثلاث أكف » قلت : أربعة ، قال : « أربع أكف » قلت : خمسة ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلاّ دم يهريقه » (٢).
لشذوذها ؛ وعدم قائل بها حتى الحلبي والإسكافي وإن تضمّنت ما ربما يوهم الموافقة لهما لشمول إطلاق الرواية الأُولى قلم الأظافير كلّها ، وهو موجب للدم إجماعاً ، وتقييدها بما إذا لم يبلغ العشرة أو الخمسة وإن أمكن إلاّ أنه ليس بأولى من التقييد بحال الضرورة كما هو صريح موردها.
وتصريحِ الثانية بثبوت ذلك مع النسيان ، وهو خلاف الاتفاق فتوًى ونصاً على أنه لا شيء على الناسي مطلقاً ، فليحمل على الاستحباب جمعاً.
ومع ذلك فما فيها وفي الأخيرة مع إرسالها من التفصيل بكف من طعام لكل ظفر إلى أن يبلغ خمسة فدم لم يقل به الحلبي ولا الإسكافي ؛ لإيجاب الأول في الخمسة الصاع من الطعام ، لا الدم ، فلا ينفعه ما فيهما من الكف لكل ظفر إلى الخمسة ، وإيجاب الثاني المدّ من الطعام لكل ظفر إلى الخمسة ، فلا ينفعه ما فيهما من الدم للخمسة ، مع أن إيجابه لها يحتمل الورود مورد التقية كما ذكره بعض الأجلة ، قال : لأنه مذهب أبي حنيفة (٣).
ومن هنا يتوجه ما ذكره جماعة (٤) من أن مستندهما غير واضح في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٥.
(٣) الحدائق ١٥ : ٥٤٣.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٣٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٠.